للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: "خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب, واعفوا اللحى" بمعنى وفروها وكثروها، فيحرم بهذا حلقها اهـ.

[فتوى في إمامة الحليق للصلاة]

صادرة برقم١٦٤٠ وتاريخ ٧/ ٨/١٣٩٧هـ عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي نص الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من .... إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم ٢٥٧/ ٢ وتاريخ ٢٤/ ٦/١٣٩٧هـ.

ونصه:

رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا. وقد أجابت اللجنة بما يلي:

حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

ولما رواه أحمد ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

والإصرار على حلقها من الكبائر (١) , فيجب نصح حالقها، والإنكار


(١) لعل وجهه ما رواه ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤] ".
وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم.

<<  <   >  >>