هو الراجح فعله مع جواز تركه، وقد يسمى النافلة والسنة (١)، والتطوع والمستحب والإحسان.
٤ - الحرام: وهو ضد الواجب، وهو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم.
٥ - المكروه: هو ما تركه خير من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم، وقد يطلق "المكروه" على المحظور، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب، وعند الجمهور: لا يذم فاعله ويمدح تاركه.
(١) السنة: تعنى في اللغة الطريقة ولو غير مرضية، أما في الشرع فهي تقال في مقابلة البدعة، على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح، سواء في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات، أما تخصيص الفقهاء لها بما طلب طلبًا غير جازم، فهو اصطلاح طارئ قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض، فعلى ذلك إذا وصف إعفاء اللحية بأنه سنة فالمقصود من ذلك المعنى الشرعي وهو الطريقة المحمودة، أي طريقة ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أما صفته من الناحية الفقهية فهو واجب ليس بسنة، وراجع تحقيق هذا المعنى في "العدة" حاشية الصنعاني على "أحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٧) وكذا "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن القيم (ص-١٧٦ - ١٧٧).