[فصل أقوال علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله في حكم حلق اللحية]
صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة، وهي حكم قد يطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في "جامع بيان العلم وفضله" عن الإمام مالك وغيره.
أما إن أريد به كراهة التنزيه فيكون هذا قولا ضعيفا كما يدل عليه تصريح جمهور الفقهاء بالتحريم، والمعتبر من الأقوال في حكاية الخلاف وأقوال المذاهب هو القول الصحيح الراجح في المذهب، أما القول الضعيف فلا يعتبر في الخلاف، ولا يصح أن يحكى إلا مقرونا ببيان ضعفه، ولهذا لما تعرض العلماء الذين كتبوا الفقه على المذاهب الأربعة لمسالة حلق اللحية، لم يحكوا عن المذاهب إلا تحريمه، ولم يلتفتوا إلى ما سواه لعدم صحة نسبته إلى المذاهب.
وقال في حاشية الدردير: والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب، وأما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتي بهما، ولا يجوز العمل بهما أهـ.
ولا شك أن اعتماد الأقوال الضعيفة في المذاهب رغم مخالفتها للدليل الصحيح احتجاجا بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه مطلقا, لا شك أن هذا يفتح باب شر وفتنة على المسلمن يتعسر إغلاقه: