قال الشيخ أحمد الدهلوي (١): حد اللحية طولا: من العنفقة -أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن- إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضا: من شعر الخدين -وهما العارضان- أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر، هذا كله لحية، قال في لسان العرب: قال ابن سيد: اللحية إسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن اهـ وقال في تاج العروس, والقاموس: اللحية ما نبتت على الخدين والذقن، وهي اسم لما نبت من الشعر على العارضين والذقن اهـ.
فالخد هو ما يبدأ من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبي عارض الوجه، وأما العارض فقال في مجمع البحار وفي النهاية: العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحية فوق الذقن اهـ. وزاد في مجمع البحار: ومنه: فمسمحت عارضيها، أي جانبي وجهها فوق الذقن إلى ما تحت الأذن اهـ.
قال النووي رحمه الله تعالى: أما شعر العارضين ففيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية اهـ.
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه:"كانت لحية النبي. صلى الله عليه وسلم قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا فأمر يديه على عارضيه" رواه ابن عساكر في تاريخه.