للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ محمود خطاب السبكي في شرح سنن أبي داود: فيفهم منه أنه لا يجوز حلق ما تحت الذقن وتحت الحنك من الشعر، وهو كذلك، فقد نقل عن الإمام مالك كراهيته حتى قال: غنه من فعل المجوس اهـ.

[تنبيه]

ذكر الشيخ أحمد الدهلوي أن الإمام أحمد يبيح تحليق شعر الحلق (١) وهو الذي يبدأ من الحلقوم إلى حد النحر، لا ما كان تحت الذقن وتحت الحنك.

[استحباب تسريح اللحية وتطييبها]

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ» (٢).

وعن عطاء بن يسار مرسلا: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ - كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ - فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ» (٣).

وعن ابن المسيب أنه سُمع (٤) يقول: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا - أُرَاهُ (٥) قَالَ - أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ


(١) مسائل اللحية ص٣٩.
(٢) متفق عليه, ونقل الحافظ في شرحه عن ابن بطال قوله: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن، ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء أهـ فتح الباري (١٠/ ٣٦٦).
(٣) رواه الإمام مالك في موطئه.
(٤) بالبناء للمجهول وضميره راجع إلى ابن المسيب (مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٨١).
(٥) بضم الهمزة أي أظنه، والقائل هو السامع من ابن المسيب (المرجع السابق).

<<  <   >  >>