للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا طالت قليلا، وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأصلي أو مكروه، كما يؤخذ عن شرح الرسالة لأبى الحسن وحاشيته للعلامة العدوى رحمهما الله اهـ.

وقال الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد المالكي (ت ١٣٦٣ هـ). (ووفروا اللحى) أي اتركوها، وفي رواية: (واعفوا اللحى)، ورواية المتن هنا تفسرها، المراد بتوفيرها تركها إلى أن تطول طولا معتادا شرعا، وقد حده بعضهم بالقبضة، وبعضهم بالقبضتين، والأنسب كونها لا تزاد على القبضة لأن تطويلها جدا من المغالاة، وأقبح منه حلقها، إذ لا يجوز للرجل إلا لعذر كالتداوي، ويجب -أي الحلق- على المرأة إذا نبتت لها لحية، وحكم الشارب والعنفقة حكم اللحية، وفي الميسر على خليل: أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته، وقد نظمت ذلك في زمن من قراءتي لمختصر خليل بقولي:

يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد مع عنفقته إلا لعذر كتداو، ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب والحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا فادكر وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد -ومقابل المنع قول بالكراهة التنزيهية لبعض المالكية، وللمتأخرين من الشافعية، وقد نسبه ابن حجر في فتح الباري للقاضي عياض رحمه الله تعالى (١).

ثالثا: المذهب الشافعي:

قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي في آخر فصل العقيقة من حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للسادة الشافعية.

قال ابن رفعة في حاشية الكافية: إن الإمام الشافعي قد نص في "الأم" على تحريم حلق اللحية: وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق


(١) فتح المنعم بيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <   >  >>