للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبوعبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الأقوى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة) (١) .

٢٠- العلائي. قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار ابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من الأئمة، وهو الراجح كما تقدم دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم، وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة، وإمكان اللقاء) (٢) .

وقال: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة) (٣) .

٢١- ابن رجب. قال: (وما قاله ابن المديني، والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ) (٤) .

وقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهو أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه، ومع موافقة البخاري، وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم) (٥) .

وقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء) (٦) .


(١) سير أعلام النبلاء (١٢/٥٧٣) .
(٢) جامع التحصيل (ص١٢٥) .
(٣) جامع التحصيل (ص١١٦) .
(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .
(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٧٢) .
(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٧٣) .

<<  <   >  >>