للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن عاصره، ولم يلقه موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه) (١) .

وعرف الذهبي الحديث المدلس بقوله: (ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، أو لم يدركه) (٢) .

وقال في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: (إلا أنه يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم) (٣) .

وقال الحافظ العراقي معلقًا على قول ابن الصلاح الآنف: (هكذا حد المصنف - يعني ابن الصلاح - القسم الأول من قسمي التدليس اللذين ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، هكذا حده الحافظ أبوالحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والإبهام.

قال ابن القطان: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. انتهى.

ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد (٤) أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك، ولا غيره.

وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار، وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل الشأن لذلك) (٥) .

ويستخلص من النصوص المتقدمة أن التدليس لفظ يطلق على صورتين:

الصورة الأولى: إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه.


(١) علوم الحديث (ص٦٦) .
(٢) الموقظة (ص٤٧) .
(٣) الميزان (٢/٤٢٦) .
(٤) انظر التمهيد (١/١٥) وقد نقل العراقي عبارة ابن عبد البر بالمعنى.
(٥) التقييد والإيضاح (ص٩٧-٩٨) .

<<  <   >  >>