للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره في فصل الاستنابة تقدم ويأتي في فصل ثم يفيض إلى مكة شيء من ذلك، قال شيخ الإسلام: وأما الرأس فلا يغطيه المحرم لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غيره، وله أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

يضحون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه فقال أيها المحرم أضح لمن أحرمت له، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك وهذا في حق الرجل دون المرأة، وليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفدي: إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك كشاة، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر وإن أطعمه خبزاً جاز انتهى.

الرابع: من محظورات الإحرام لُبس الذكر عمداً المخيط قلَّ اللبس أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل وبرنس بضمتين، وهو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبة، والجمع البرانس ونحوها ولو درعاً منسوجاً أو لبداً معقوداً ونحوه مما يعمل على قدر شيء من البدن وكالخفين أو أحدهما للرجلين وكالقفازين تثنية قفاز كتفاح: شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة، قال القاضي أبو يعلى وغيره: ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>