للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة والمبعض حكم القن فيما ذكره، ومشترى القن المحرم كبائعه في تحليله إن كان أحرم بلا إذن بائعه وفي عدمه إن كان أحرم بإذنه، وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرام القن لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج ولم يملك المشتري تحليله إن كان إحرامه بإذن البائع، فإن ملك مشتر تحليله بأن كان أحرم بلا إذن البائع فلا فسخ لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه له فيه ابتداء وكذا لا فسخ للمشتري إن علم أنه محرم.

[-- فصل:]

وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلا يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة، ولكل من أبوي حر بالغ حرين منع ولدهما البالغ من إحرام بنفل حج أو عمرة كمنعه من نفل جهاد للإخبار، وأما ما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن وتجب طاعتهما في غير معصية.

قال في المستوعب وغيره ولو كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد.

قال في الإنصاف وظاهر رواية المرودي لا طاعة لهما في مكروه وظاهر رواية جماعة لا طاعة لهما في ترك مستحب.

وقال المجد وتبعه ابن تميم: لا يجوز منع ولده من سنة راتبة.

قال شيخ الإسلام: تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق.

قال الشيخ مرعي في الغاية: ووقع خُلف في المباح، فقيل يلزمه طاعتهما ولو كانا فاسقين فلا يسافر إلا بإذنهما، ويتجه صحة هذا في سفر وفي كل ما يخافان عليه منه انتهى.

ولا يحللان ولدهما البالغ إذا أحرم بحج التطوع لوجوبه

<<  <  ج: ص:  >  >>