للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبان والازدي لم يصح حديثه، وحمل القاضي أبو يعلى ذلك على الاستحباب للخروج من الخلاف، قال ابن القيم رحمه الله وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم، قال في المغني: صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيد وج وعضاهها محرم) رواه أحمد في المسند، ولنا أن الأصل الإباحة والحديث ضعيف ضعفه أحمد ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل انتهى.

[-- باب: دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره:]

يسن الاغتسال لدخول مكة ولو كان بالحرم، وفي الإقناع وشرحه ولدخول حرمها ولم لحائض ومثلها النفساء فتغتسل لدخول مكة انتهى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة وكان يبيت بذي طوى وهي عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهاراً وإلا فليس عليه شيء من ذلك ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه ولم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها انتهى.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في صفة حجته صلى الله عليه وسلم: (ثم نهض

<<  <  ج: ص:  >  >>