للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الصعيد وفيه (إنما يكفيك أن تقول) أي تفعل (بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض) ، فالقول يطلق على الفعل أيضا كقولهم قال بيده هكذا، والله أعلم.

قال ابن أبي الفتح في المطلع ومحلي أي مكان إحلالي بفتح الحاء وكسرها فالفتح مقيس والكسر سماع، يقال حل بالمكان يحل بضم حاء المضارع، وحل من إحرامه وأحل منه انتهى، وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الحديث.

[-- فصل:]

ويخير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعاً لقول عائشة (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت وأهلَّ بالحج وأهلَّ به ناس معه وأهلّ ناس بالعمرة والحج وأهلّ ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة) . متفق عليه. وما روي في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم أهلّ بالحج يخالف ما روي عنها وعن غيرها من الصحابة من أنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. وإسناد القران أصح من إسناد الإفراد كما يأتي في كلام شيخ الإسلام وغيره، وذهبت طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث، وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وانب الزبير وبعضهم والقران.

واختلف في علة اسمه متمتعاً؟ فقال ابن القاسم أنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>