للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعله في وقت حلوله من العمرة إلى وقت إنشاء الحج، وقيل سمي متمتعاً لإسقاط أحد السفرين وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر وحق الحج أن يقصد بسفر فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين ألزمه الله هدياً كالقارن انتهى.

وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع، ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وعبد الله، وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود وسمعته يقول: نرى التمتع أفضل، وسمعته قال لرجل يريد أن يحج عن أمه: تمتع أحب إلي، قال إسحق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم) .

وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدياً وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه، وروي المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل (لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، فإن شاء أهلّ بعمرة فإذا حل منها أهلّ بالحج وهو يخص باسم التمتع وإن شاء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفرداً وهو الإفراد، وتحقيق الأفضل من ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>