للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الهدي إذا طاف لعمرته وسعي ولم يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج فعليك بمراجعته فإنه نفيس يعض عليه بالنواجذ، ويأتي في فصل: ثم يخرج إلى الصفا أنه إذا ترك التقصير والحلق وقد طاف وسعى لعمرته طوافاً وسعياً صحيحين عليه دم، وأنه إذا وطيء قبل التقصير والحلق فعمرته صحيحة وعليه دم فتنبه لذلك والله ولي التوفيق.

[-- فصل:]

ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشرة شيئاً: الإسلام، والعقل، والنية، وستر العورة، وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز لعدم إمكانها منه، وطهارة الخبث حتى للطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر، وأن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي، وأن يوالي بينه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة، وأن لا يخرج من المسجد أعني أن يطوف بالمسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه وتقدم ذلك كله موضحاً.

وسن الطواف عشر: استلام الحجر الأسود، وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام، واستلام الركن اليماني، والاضطباع، والرمل، والمشي في مواضعه، والدعاء، والذكر، والدنو من البيت وركعتا الطواف، وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه لحديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>