للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته انتهى. وقد ذكر مثل ذلك الشيخ مرعي في الغاية فقال ويتجه ندباً إعادة طواف حج وسعيه احتياطاً انتهى.

(تنبيه) : لا يرد على ما هنا ما سبق في باب الإحرام من أنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها إلا لمن معه هدي، لأنا نقول إدخاله الحج على العمر هنا هو قبل الشروع في طوافها لعدم اعتبار طوافه، لأنا قدرنا وقوعه بغير طهرا، هذا ما ظهر لي والله أعلم، وإذا قدرنا أن الطواف بغير طهارة هو طواف الإفاضة لزمه إعادة الطواف لوقوعه غير صحيح ويلزمه إعادة السعي على التقديرين المذكورين أي تقدير كون الطواف وقع على غير طهارة في طواف العمر أو الإفاضة لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة، وإن كان وطيء المتمتع بعد حله من عمرته وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجاً على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم تصح، ولا يصح إدخال الحج عليه ويلغو ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة. وعليه دمان: دم للحق، ودم للوطء في عمرته، ودم لكل محظور وقع منه ولا يحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج عليها إذاً، وحينئذ فلا يبرأ من الواجب ويلزمه قضاؤه.

وأما التطوع فقال الشيخ مرعي في غايته لا يقضيه للشك، والاحتياط القضاء انتهى، قال في الإقناع وشرحه: ولو قدرنا الطواف بلا طهارة من الحج أي وقد وطيء بعد حله من العمرة لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي للحج، ويحصل له الحج والعمرة لحصول الوطء زمن الإحلال انتهى. وقد سبق في باب الإحرام البحث في حكم المتمتع الذي لم يسق

<<  <  ج: ص:  >  >>