الذباب لا يقع في الطعام وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعسل والسكر. الخامسة قلة البعوض بها، ونظمها بعضهم فقال:
وآي منى خمس فمنها اتساعها ... لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحدَّا.
ومنع حداة من تخطف لحمها ... وقلة وجدان البعوض بها عدّا.
وكون ذباب لا يقع في طعامها ... ورفع الحصا المقبول دون الذي ردّا.
[-- فصل:]
فإذا أتى مكة متعجل أو غيره وأراد خروجاً لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر عهده بالبيت إن لم يقم بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل خارج من مكة أو حرمها، فإن أقام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم، سواء كان حراً أم عبداً ذكراً أم أنثى صغيراً أم كبيراً، وتقدم في أول فصل من هذا الكتاب حكم طواف الصغير فليراجع عند الاحتياج إليه، ودليل ذلك ما روى ابن عباس قال:(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض) متفق عليه وفي رواية عنه قال (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة) رواه أحمد.
وعن عائشة قالت (حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله