للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية في إمكان المسير وتخلية الطريق، فروى أنهما من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونهما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطاً كالزاد والراحلة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وروى أنهما من شرائط لزوم الأداء، فلو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن أعسر بعد وجودهما بقي في ذمته وهو ظاهر كلام الخرقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: (ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والرحلة) حديث حسن انتهى ملخصاً. فمن كملت له الشروط الخمسة المتقدمة وجب عليه السعي للحج والعمرة فوراً نصاً، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور وفاقاً للحنفية والمالكية، وإنما يجب عليه السعي فوراً للحج إذا كان الحج في وقت المسير وإلا انتظر إلى وقت المسير للحج.

وعند الشافعية إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله تأخيره ما لم يخش العضب، فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح عندهم؛ وعندهم أيضا إذا أخره فمات تبين أنه مات عاصيا على الأصح لتفريطه؛ قالوا ومن فوائد موته عاصياً أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها، كما لو بان فسقه، ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان على الأصح عندهم.

[-- فصل: في الاستنابة في الحج والعمرة:]

والعاجز عن سعي لحج وعمر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لنحو زمانة أو ثقل بحيث لا يقدر مع الثقل على ركوب راحلة ولو في محمل إلا بمشقة

<<  <  ج: ص:  >  >>