للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد طواف القدوم لحجة أو قرانه فإنه يمضي في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها ثم يقضيها فوراً ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد، أما إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، فقد تقدم في الشرط الثالث من شروط الحج الكلام في ذلك فراجعه إن أردت، وذكر الموفق في المغني وجهاً أن الصبي لا يجب عليه القضاء إذا أفسد حجه لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف، وهذا الوجه وجيه، والله أعلم.

[-- فصل:]

ويصح الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع، ويلزمان القن البالغ بنذره لهما، أما الصغير فلا ينعقد نذره، ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نفل، ومثله مدبر وأم ولد، ولا أن تحرم زوجة بنفل حج أو عمرة إلا بإذن سيد وزوج لتفويت حقهما بالإحرام، فإن عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج، فللزوج والسيد تحليلهما ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجه، وله وطء زوجته وأمته إذا أحرمتا بلا إذنه إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا، ولا يجوز لزوج وسيد تحليلهما مع إذن لهما في إحرام لوجوبه بالشروع، ويصح من زوج وسيد رجوع في إذن بإحرام قبل إحرامهما، ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن الزوج والسيد وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له: والمذهب أنه ينعزل فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذنا، قال الشيخ عثمان النجدي: فله التحليل إذاً وإن لم يعلم من أحرم بالرجوع انتهى.

ولا يصح رجوع في إحرام بعد إذن فيه وبعد إحرام للزومه، ولا يجوز لزوج وسيد تحليل زوجة وقن أحرما بنذر أذن

<<  <  ج: ص:  >  >>