للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: إذا أوصى بنخلة في أضحية كل عام فعام ذلك ثمرة النخلة، فمتى حصلت ثمرة النخلة اشترى بها أضحية أيام النحر، فإن لم تف الغلة بالأضحية أرصدت قيمتها إلى العام المقبل واشترى بها مع ثمن غلة العام المقبل أضحية، وإذا عين إنسان أضحية وضاعت منه ثم وجدها بعد مضي أيام النحر لزمه ذبحها لوجوبها بالتعيين ويفعل بها كما يفعل بها لو ذبحت في أيام النحر، والله أعلم.

الرابعة: قال الشيخ عبد الله بن ذهلان: الظاهر أنه إذا أوصى بثلاث أضاح مثلاً تشتري بأربعين مثلا جاز التفاضل في أثمانها ولو كان قد عين كل أضحية لشخص تبرعاً انتهى، وقال أيضاً: إذا لم تكف غلة الموقوف على أضحية أرصدت للسنين المقبلة حتى تكفي ولو أعواماً لأنه العرف انتهى.

[-- فصل:]

ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي لأنه لفظ يقتضي الإيجاب لوضعه شرعاً فوجب أن يترتب عليه مقتضاه، ويتعين الهدي أيضاً بتقليده النعل والعرى وآذان القرب بنية كونها هدياً أو إشعاره مع نية الهدي لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجداً وأذِن للناس في الصلاة فيه، ولا يتعين الهدي بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما من غير تقليد أو إشعار لأن الشراء والسَّوق لا يختصان بالهدي، والتعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف لا يحصلان بالنية حال الشراء كإخراجه مالاً للصدقة به فلا يلزمه التصدق به، وقال أبو حنيفة: يجب بالشراء مع النية، وتعيين الأضحية بقوله: هذه أضحية، قال الشيخ مرعي في الغاية لا إن قاله نحو متلاعب ويديّن انتهى فتصير واجبة بقوله: هذه أضحية

<<  <  ج: ص:  >  >>