للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يكفي إطعامه لأنه إباحة، ولا يعتبر التمليك في العقيقة لأنها لسرور حادث: فتشبه الوليمة بخلاف الهدي والأضحية، ويفعل المالك ما شاء من أكل وبيع وهبة بما ذبح قبل وقته لأنه لحم لم يقع في محله وعليه بدله إن كان واجباً.

تنبيه: إذا ذبح هديه أو أضحيته بمنى ولم يجد فقيراً يتصدق عليه بشيء من لحمها لاستغناء الفقراء عن أخذ اللحم في أيام النحر وعدم قبولهم له كما هو الواقع في زمننا هذا، فإنه والحالة هذه لا يأثم ولا يلزمه ضمان والله أعلم.

[-- فصل:]

وإذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو يضحي عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى ذبح الأضحية ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر فإذا ضحى بواحدة جاز ذلك قبل ذبح غيرها وهذا قول سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الشافعي وبعض أصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة: لا يكره والحديث يرد عليه، وقال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. وحجة الحنابلة ومن وافقهم على التحريم حديث أم سلمة مرفوعاً (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره وأظفاره حتى يضحي) وفي رواية لمسلم (ولا من بشره) ، وأما حديث عائشة (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي) . متفق عليه. أجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية، فإن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته قبل أن يضحي استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>