كمن أحرم إذاً: أي بعد بلوغه وعتقه لأنها حال تصح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين، إذا: أي حال البلوغ والعتق وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. قاله الموفق ومن تابعه وقدمه في التنقيح. وقال جماعة منهم صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم: ينعقد إحرام الصغير والقن موقوفا، فإذا تغيرت حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضيته: أي الإحرام كزكاة معجلة انتهى.
قلت لعل من فائدة الخلاف زيادة أجر الفرض على النقل، والله أعلم.
قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغاً أو حرا أنه يجزئه انتهى.
[-- فصل:]
ويصح الحج والعمرة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة، فإن كان مميزاً أحرم بإذن وليه، وإن لم يكن مميزاً أحرم عنه وليه فيصير الصغير محرماً بذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وقالت الحنفية: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرماً بإحرام وليه، لأن الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر، ودليل من قال بالصحة حديث ابن عباس:(أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) . رواه مسلم.
قال في المنتهى وشرحه: ويُحرم ولي في مال عمن لم يميز لتعذر النية منه، وولي المال الأب أو وصيه أو الحاكم، وظاهره لا يصح من غيرهم بلا إذنهم. قلت إن لم يكن ولي فمن يلي الصغير يعقد له كما ذكره في الإقناع وغيره في قبول زكاة وهبة انتهى.
قال الشيخ محمد الخلوتي: وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (نعم ولك أجر) حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر أو لا؟ انتهى.
قال الموفق في المغني: فإن أحرمت عنه أمه صح لقول النبي