للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا شك الناس في عرفة فقال قوم يوم النحر فوقف الإمام بالناس يوم عرفة ثم علم أنه يوم النحر أجزأهم، قال في المقنع: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، قال في الشرح الكبير فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض لم يُجزِ من أخطأ لأنهم غير معذورين في ذلك، وقد ذكرنا حديث هبار حين قال لعمر: ظننت أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك انتهى.

[-- فصل:]

ومن أحرم فحصره بالبلد عدو في حج أو عمرة من الوصول إلى البيت أو حصره بالطريق قبل الوقوف بعرفة أو بعده أو منه من دخول الحرم ظلماً أو جن أو أغمى عليه ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ولو بعدت وخشي فوات الحج ذبح هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى: (فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي) ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف كما لو حصر قبله، فإن قيل: كيف يتصور من المجنون والمغمى عليه أن يتحلل إذا خشي فوات الوقوف بذبح هدي بنية التحلل أو بصوم عشرة أيام بالنية أيضاً؟ قلنا: لعل ذلك فيما إذا منعه الجنون أو الإغماء عن الذهاب إلى الوقوف لأنه لا يصح منهما ثم عقل أو أفاق قبل الفوات ولكن في زمن لا يمكنه الوصول فيه إلى عرفة إلا بعد فوات وقت الوقوف فتحلل حينئذ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>