(يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه) وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) رواه الدارقطني وغيره، قال في الفروع: ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه، وصرح جماعة إن أخطأوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ، وهو ظاهر كلام الإمام وغيره، انتهى.
قال شيخ الإسلام: الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف وقال فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، انتهى.
قلت: ما قاله شيخ الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه خلافاً لما وجهه ابن مفلح في فروعه من الوقوف مرتين فإنه توجيه ليس بوجيه وليته سار على منهاج شيخه كما سار عليه شمس الدين بن القيم وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال في الإقناع وشرحه: وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، هذه عبارة غالب الأصحاب، وفي الانتصار وإن أخطأ عدد يسير، وفي الكافي والمجرد وإن أخطأ نفر منهم.
قال ابن قتيبة: يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولذلك قال في المنتهى وإن وقف الكل أو إلا يسيراً الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم انتهى كلام الإقناع وشرحه، قال في شرح المنتهى وظاهره سواء أخطأوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم، قال في الفروع وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته، وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع فكذا هنا على ظاهر الانتصار وغيره، وفي المقنع وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج، قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الجمهور ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع انتهى نقل عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام:(يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه)