للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أراد القضاء فيه وأجزأه الصوم ولو أيسر عند إرادة الصوم لما تقدم من أن الاعتبار فيه وفي الكفارات بوقت الوجوب على الصحيح من المذهب انتهى.

قلت: نص الأثر يخالف هذا لأنه جاء فيه (ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد فإن لم تجد فص ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) ، فاعتبر الوجوب مع القضاء وأنه إن وجد سعة زمن القضاء أهدى وإلا صام، وقد صوَّبه في الإنصاف، ويؤيد ذلك قوله في المغني والشرح: ويعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب، وهو في سنة القضاء إن قلنا بوجوبه، أو في سنة الفوات إن قلنا لا يجب القضاء انتهى، والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له لأنه لا يملك ولو مُلِّك غير المكاتب، ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي، وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لفعل محظور أو غيره لا يجزئه عنه إلا الصيام لما تقدم، وإذا صام العبد بدل الهدي فإنه يصوم عشرة أيام كالحر ثلاثة في حجة القضاء وسبعة إذا رجع خلافاً للخرقي وتبعه في الإقناع، حيث قال يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوماً حيث يصوم الحر، قال في الإقناع: فإن عدم (أي من فاته الحج) الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام ثلاثة في الحج: أي حج القضاء، وسبعة إذا رجع ثم حل؛ قال منصور قوله: ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم، وليس بظاهر لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما تقدم في صفة الحج إذا لم يفرقوا بين القضاء وغيره، ولم يذكر ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر انتهى.

فائدة: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظناً منهم أنه يوم عرفة أجزأهم نصاً لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>