للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مستوفى فليراجع، قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: ويجب قضاء على صفة أداء فمن فاته الحج قارناً قضى قارناً وهو خلاف قولهم في دم التمتع، وإذا قضى مفرداً لم يلزمه شيء، فإذا فاته النسك المفضول قضى على صفته وجاز قضاؤه بنسك أفضل منه لا عكسه فمن فاته الحج قارنا قضى قارناً وجاز مفرداً ومتمتعاً فدلَّ هذا على صحة القضاء بالنسك الفاضل عن النسك المفضول بخلاف العكس، فلو خالف وأتى بالنسك المفضول قضاء عن الفاضل فالذي يظهر صحة النسك ذلك لكن لم يزل القضاء في ذمته حتى يقضيه بمثل نسك الفائت أو بنسك أفضل منه كما ذكرنا والله أعلم انتهى. قال الشيخ مرعي في الغاية: ويجب قضاء على صفة أداء فمن فاته الحج قارنا قضى قارنا وهو خلاف قولهم في دم التمتع وإذا قضى مفرداً لم يلزمه شيء انتهى كلام مرعي.

قلت: قد بحث الشيخ منصور بأن معنى قول الأصحاب هنا فإن كان الذي فاته الحج قارناً قضى قارناً أنه يلزمه قضاء النسكين: أي الحج والعمرة، لا أن يكون قارناً لأنهم صرحوا في باب الإحرام، بأن القارن له أن يقضي قارناً أو مفرداً أو متمتعاً والله أعلم، وتقدم ذلك فإن عدم الهدي زمن الوجوب وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات صام عشرة أيام ثلاثة في حجة القضاء وسبعة إذا رجع؛ أي فرغ من حجة القضاء كمتمتع، لأثر عمر المتقدم في قضية هبار بن الأسود، والمكي وغيره في ذلك سواء، قال في الإنصاف متى يكون قد وجب فيه وجهان: أحدهما وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل، والثاني لم يجب إلا في سنة القضاء إلى أن قال: قلت: الصواب وجوبه مع القضاء انتهى، قال في الغاية: وظاهر كلامهم أن زمن الوجوب وقت الفوات والأثر بخلافه انتهى، قال في المنتهى: فإن عدمه: أي الهدي زمن الوجوب صام كمتمتع، قال الخلوتي قوله: صام كمتمتع: أي في العام

<<  <  ج: ص:  >  >>