للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فاته الحج قارنا قضى قارنا، قال الشيخ منصور في شرحه له: أي لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا نص عليه، لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه، فيجب أن يكون هنا كذلك. قال في الشرح: ويلزمه دمان لقرانه وفواته انتهى كلام منصور، وقال في الإقناع وشرحه في باب الإحرام: وإذا قضى القارن قارناً لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني، وإن قضى القارن مفرداً لم يلزمه شيء لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه وجزم غير واحد بأنه يلزمه دم لقرانه الأول لأن القضاء كالأداء، قال في الفروع: وهو ممنوع فإذا فرغ من قضى مفرداً من الحج أحرم بالعمرة من الميقات الأبعد: أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين، وإلا، أي وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين، لزمه دم لتركه واجبا، وإن قضى القارن متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول الذي أفسده. قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذاً لفوات الشرط الرابع انتهى كلام الإقناع وشرحه.

قوله وجزم غير واحد بأنه يلزمه دم لقرانه الأول لأن القضاء كالأداء، أقول: في هذا التعليل نظر لأن القضاء هو الإفراد والأداء في القران، ولو قال لأن الدم لا يسقط دم التمتع والقران بفساد نسكهما ولا يسقط دم التمتع والقران أيضاً بفوات الحج فليراجع، وقوله لفوت الشرط الرابع، مراده بذلك هو ما ذكروه في باب الإحرام حيث قالوا: ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران بسبعة شروط. الرابع منها أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن سافر مسافة قصر فأكثر فأحرم بالحج فلا دم عليه، وذكرنا هناك الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>