قضاؤها يجزئه عنها لأن القضاء يقوم مقام الأداء، ومحل وجوب القضاء عليه إن لم يشترط في ابتداء إحرامه بأن لم يقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن اشتراط في ابتداء إحرامه لم يلزمه قضاء نفل ولا هدى لحديث ضباعة، وتقدم في باب الإحرام مفصلا، ويلزم من فاته الحج أيضاً إن لم يكن اشتراط أن محلي حيث حبستني هدى عن الفوات شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة من حين الفوات ساق الهدي أولا، نص عليه يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدي كالمحصر، قال في المغني إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضاء إن قلنا بوجوب القضاء، وإلا أخرجه في عامه، وإذا كان معهد هدي قد ساقه نحره، ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً نص عليه أحمد، وذلك لحديث عمر الذي ذكرناه، والهدي ما استيسر مثل هدي المتعة لحديث عمر أيضاً: والمتمتع والمفرد والقارن والمكي وغيره سواء فيما ذكرنا، لأن الفوات يشمل الجميع انتهى، ومثله في الشرح ومراده بحديث عمر هو ما ذكره آنفا من قصة أبي أيوب وهبار، قال في المستوعب: وإن كان قد ساق هدياً نحره ولم يجزه عن دم الفوات، وقاله ابن أبي موسى وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: وعلى من لم يتحلل قبل الفوات بنحو عمرة ولم يشترط أول إحرامه القضاء حتى المتنفل وعليه هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة من الفوات ويؤخره للقضاء، فإن عدمه زمن وجوبه صام كمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى.
قلت سبقه إلى ذلك الشيخ مرعي في الغاية قال شارحها الشيخ مصطفى ولا يلزمه قضاء نفل، أي إذا تحلل قبل الفوات بنحو عمرة، قال وهذا مما تفرد به المصنف وكأنه قاسه على المحصر ولم يسبق إليه انتهى. قال في الإقناع: فإن كان الذي