منه الحج والعمرة كالحر، وقد نظم الشيخ عثمان بن قائد النجدي شروط وجوب الحج والعمرة في بيتين فقال رحمه الله تعالى:
الحج والعمرة واجبان ... في العمر مرة بلا تواني
بشرط إسلام كذا حرية ... عقل بلوغ قدرة جلية.
فقوله في البيت بلا توانٍ إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخرهما بلا عذر، وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة، والله أعلم. ويجزئ الحج والعمرة كافراً أسلم وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفه أو بعده إن عاد فوقف في وقته، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها، أو أفاق من جنون وهو حر مكلف بالغ ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم. ولا يجزئ حج الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفة عن حجة الإسلام، إلا أن يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرماً، أو يعتق القن المكلف ونحوه محرماً قبل الدفع من عرفة أو بعده قبل فوات وقت الوقوف إن عاد إلى عرفة فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر، ويلزمه العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن أمكنه العود لوجوب الحج على الفور ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى فيه بعد طواف القدوم فلا يجزئه على الأصح، قال في الإقناع وشرحه: ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا السعي ركن وهو المذهب لم يجزئه الحج عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه ولو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف من حيث إنه إذا بلغ أو أعتق بعده وأعاده في وقته يجزئه، إذ استدامته مشروعة ولا قدر له محدود ما دام وقت الوقوف باقيا، وقيل يجزئه إذا أعاد السعي