للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بقميص فلا بأس به لأنه ليس لبساً للمخيط المصنوع لمثله، وإن عدم نعلين أو وجدهما ولم يمكن لبسهما لضيق أو غيره لبس خفين ونحوهما من رانٍ وغيره كسر موزة وزر بول وكنادر بلا فدية لظاهر الخبر المتقدم، ولو وجبت لبينها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقال في شرح المنتهى: وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى نصا، قال في الإنصاف: هذا المذهب وقدم في الفروع، واختار الموفق وغيره لا فدية، وجزم به في الإقناع، انتهى كلامه في شرح المنتهى. وإذا ليس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد، وفي المنتهى والإقناع وغيرهما يحرم قطعهما لحديث ابن عباس وجابر السابقين فإنهما لم يذكرا فيهما قطع الخفين، ولقول علي: قطع الخفين فساد، ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.

رواه أحمد، وروى أيضاً عن عمر: الخفان نعلان لمن لا نعل له، وعن الإمام أحمد رواية بقطع الخفين ونحوهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وجوَّزه جمع، قال الموفق وغيره، والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح حديث ابن عمر وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط، قال الشارح والذي قاله صحيح فعلى رواية القول بالقطع إذا لبس الخفين من غير قطع فدى وهو قول عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وأجيب عن ذلك بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروى أنها من قول ابن عمر ولو سلم صحة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي بالمدينة، وخبر ابن عباس بعرفات، فلو كان القطع واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>