للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله الجوهري، وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء وللبهق شرباً انتهى. ويحرم على المحرم لبس ما غمس في ماء وردد أو بخر بعود ونحوه كعنبر لأنه مطيب، ويحرم عليه أيضاً الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود أو نحوه، فإن فرش فوق الطيب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه ولا بالجلوس عليه لأنه لا يعد مستعملا له، بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة، ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاط بمطيب والاحتقان بمطيب لأنه استعمال للطيب أشبه شمه، ويحرم على المحرم قصد شم الأدهان المطيبة كدهن ورد ودهن عود ودهن بنفسج بفتح الباء والنون والسين معرب بوزن سفرجل، شمه رطباً ينفع المحرورين وإدامة شمه ينوم نوماً صالحاً ومرباه ينفع من ذات الجنب وذات الرئة، نافع للسعال والصداع قاله في القاموس، ودهن خيري، وهو المنثور، ودهن زنبق بوزن جعفر يقال هو الياسمين قاله الشيخ موسى الحجاوي في حاشية الإقناع، وقال الشيخ منصور: والمعروف أنه غيره لكنه قريب منه في طبعه انتهى. قال في القاموس الزنبق كجعفر: دهن الياسمين وورد انتهى.

فإن فعل وقصد شم هذه المذكورات ووجد رائحة الطيب حرم وفدى، ويحرم على المحرم الإدهان بالأدهان المطيبة لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد، ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية، قال في المصباح: الغالية أخلاط من الطيب، وتغليت بالغالية وتغللت إذا تطيبت بها انتهى، وماء ورد وزعفران وورس وتبخر بعود ونحوه كعنبر لأنها هكذا تستعمل، ويحرم على المحرم أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخاً أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه لأن الطعم مستلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>