للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه وإرساله فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم.

قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء وروى ذلك عن ابن عمر، وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأنه ملكه خارجاً وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك داخل الحرم كصيد المدينة إذا أدخله حرمها.

ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم انتهى ملخصاً، أو أمسك صيداً في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله فإن تلف في يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل، وإن قتل صيداً صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو خشية مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته لم يضمنه لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي، أو تلف الصيد بسب تخليصه من شبع أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذ الصيد محرم ليخلص من رجله خيطاً أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه لأن فعل أبيح لحاجة الحيوان، ولو أخذ الصيد محرم ليداويه فهو وديعة عنده فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط لأنه محسن، وللمحرم أخذ ما لا يضر الصيد كيد متآكلة لأنه مصلحة الحيوان فإن مات بذلك لم يضمنه، وإن أزمن المحرم الصيد فعليه جزاؤه لأنه كتالف، ولا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره تغليباً للحظر كما تقدم، ومحرَّم الأكل ثلاثة أقسام:

الأول: الفواسق وهي الحدأة بوزن عنبة والجمع حداء بحذف الهاء وحِدآن أيضاً مثل: غزلان، والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية

<<  <  ج: ص:  >  >>