للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله، قال ابن المنذر هو بمنزلة ذبيحة السارق، وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال إلى أن قال ولنا أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى فلم يحل بذبحه كالمجوسي، وكذا الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال انتهى ملخصاً.

وقال أيضا: وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل الميتة وبهذا قال الحسن الثوري ومالك، وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر: يأكل الصيد وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة فيساوي الميتة في التحريم ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام فلذلك كان أكل الميتة أولى إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد كما لم يجد غيره انتهى كلام المغني، والذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما أن المحرم يقدم أكل الميتة على الصيد، ورأيت حاشية هذا نصها فيه: إن الميتة محرمة لذاتها والصيد محرم لسبب عارض، وقولهم إن تذكية المحرم له تجعله ميتة ليس نصاً من الشارع وإنما هي كلمة فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه، ثم إن أكل الميتة ضار في الغالب والتعرض للضرر حرام في نفسه انتهى.

قلت ويعلم الله أن لو وقعت لي هذه المسألة عياذاً بالله لقدمت أكل الصيد على الميتة وسقت الجزاء لأن نفسي لا تطيب بأكلها على ما ذكره الموفق، والله غفور رحيم.

(تتمة) تقدم أنه إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور كلبس وحلق وأكل صيد فله فعله وعليه الفدية لحديث كعب بن عَجرة لما احتاج إلى حلق رأسه وأباح له صلى الله عليه وسلم حلقه وأوجب عليه الفدية، والباقي في معناه ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام غيره، قال الشخ محمد الخلوتي في حاشية المنتهى على قوله في المنتهى: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي

<<  <  ج: ص:  >  >>