للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا، ولا يواكل أحد كما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا) وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه إلى أن يحلا من إحرامهما لأن التفريق خوف المحظور وقوله في الحديث (حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما) إلى آخره يعني أنهما يحرمان من المكان الذي أحرما منه وأصابها فيه قبل الميقات لما تقدم قريباً من أن إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء من حيث أحرما أو لا بما أفسدا من الميقات أو قبله لأن الحرمات قصاص، وليس المعنى أنه إذا كان أصابها بعد أن أحرما من الميقات وجاوزاه لا يحرمان إلا من ذلك الموضع الذي أصابها فيه بعد الميقات لأنه في هذه الصورة يلزمهما الإحرام من الميقات ولو كان قبل المكان الذي أصابها فيه والله أعلم، ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خبائها وما أشبه ذلك بل يكون قريباً منها فيراعى أحوالها لأنه محرمها كما سبق عن الإنصاف، قال الإمام أحمد: يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك لأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع فتتوق نفسه

فيواقع المحظور ففي القضاء داع بخلاف الأداء.

وقال الحنفية: لا يتفرقان لتذكر شدة المشقة بسبب لذة يسيرة فيندمان ويتحرزان انتهى. والعمرة في ذلك كالحج لأنها أحد النسكين فيفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي كالحج قبل التحلل الأول، ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كالوطء في الحج بعد التحلل الأول، ويجب المضي في فاسد العمرة ويجب قضاؤها فوراً كالحج ويجب عليه دم وهو شاة لنقص العمرة عن الحج، قال في المنتهى وشرحه: وعمرة وطئ فيها كحج فيفسدها وطء قبل تمام سعي لا بعده، أي السعي، وقبل حلق لأنه بعد تحلل أول، وعليه بوطئه في عمرته شاة

<<  <  ج: ص:  >  >>