للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنهما عورة في الصلاة، وفي لبس القفازين أو أحدهما الفدية كالنقاب فإن شدت يديها بخرقة على حناء أولا فدت لسترها لها بما يختص بهما أشبه القفازين وكشد الرجل شيئاً على جسده فإن لفتهما من غير شد فلا فدية لأن المحرَّم الشد لا التغطية كبدن الرجل، هذا المذهب، وقال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر لا يحرم عليها ذلك انتهى. يعني لا يحرم عليها شد يديها بخرقة، والله أعلم.

ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه كدملج، نقله الجماعة، قال نافع: (كنَّ نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات) رواه الشافعي، ولا دليل للمنع، ولا يحرم على الرجل والمرأة لباس زينة، وفي الرعاية وغيرها يكره لباس الزينة، قال الإمام أحمد: المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك، وفي التبصرة يحرم ويكره للمحرم والمحرمة كحل بإثمد ونحوه من كل كحل أسود لزينة لما روي عن عائشة أنها قالت لامرأة محرمة: (اكتحلي بأي كحل شئت غير الإئمد أو الأسود) ولا يكره اكتحال لهما بذلك لغير الزينة كوجع عين لحاجة ولأن الأصل عدم الكراهة، ولا يكره غير الإثمد ونحوه لأنه لا زينة به إذا لم يكن مطيباً، فإن كان مطيباً حرم، ويكره لها خضاب لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد، ولا يكره لها الخضاب بالحناء عند إرادة الإحرام بل يستحب، ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع، ويجوز لرجل وامرأة محرمين لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حق المحرمة (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من

<<  <  ج: ص:  >  >>