صريح في كلامهم حيث قالوا ويفعل ولي صغير ومميز بنفسه أو نائبه ما يعجزهما من أفعال الحج، قال الموفق في المغني: قال الإمام أحم يرمي عن الصبي أبواه أو وليه انتهى.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج بصبيانه وهم صغار فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي، رمى عنه، وإن كان الولي حلالاً لم يعتد برميه لأنه لا يصح منه لنفسه رمى، فلا يصح عن غيره، ومعنى هذا أنه لا يعتد برمي الحلال وهو من لم يحج في هذه السنة التي رمى فيها لأنه غير متلبس بعبادة الحج في هذه السنة فلم يكن صالحاً لأدائها ولا شيء منها ولذا لم يصح منه الرمي عن نفسه لكونه لم يحج، وإذا لم يصح منه عن نفسه فعن غيره من باب أولى، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
ولا يرد عليه إحرام الولي عمن لم يميز حيث كان يصح إحرامه عنه ولو كان حلالاً، لأنا نقول إذا عقد الولي الإحرام للصغير صار الصغير محرماً كما تقدم قريباً، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله إياه وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ فترمى عنه، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحسن ليوجد منه نوع عمل، وإن أمكن الصغير أن يطوف ماشياً فعله كالكبير وإلا طيف به محمولاً أو راكباً كالمريض، ويجوز وإن لم يكن الطفل طاهراً لأن طهارته ليست شرطاً لصحة طوافه، فيعايا بها فيقال: شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم، ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا أو حراماً ممن أسقط الفرض عن نفسه أولاً جعلاً للحامل له بمنزلة المركوب ولوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام بخلاف الرمي.
وتعتبر النية من الطائف به، فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه، قال في الإقناع: وتعتبر النية