للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا لبس وغطى رأسه متفرقاً وجب عليه دمان وإن كان في وقت واحد، فعلى روايتين انتهى. والمذهب ما ذكرناه أولا من أنه لا فرق بين ما وقع في دفع أو دفعات أو اختلف سببه وكرره لأجهل مثل المرض والبرد والحر أو اتحد سببه في أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر عن الفعل الأول على ما تقدم.

قال في الشرح الكبير: فإن لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه وفيه خلاف ذكرناه فيما مضى انتهى، وقد نقل الشيخ منصور في شرح الإقناع عبارة الشرح الكبير هذه معتمداً عليها، قال في المنتهى أو لبس.

قال الخلوتي في حاشيته: أي ثوباً في بدنه أو رأسه أو خفاً فهو موافق لما نبه عليه في الإنصاف من أن الثلاثة من جنس. انتهى.

قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحد، لأن الجميع من جنس واحد قاله في الإنصاف، انتهى.

قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى: عموم كلام الزركشي يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط، والمفهوم من الإقناع التفصيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كطاقية وعمامة فكلبس المخيط في بدنه وإلا فجنس آخر له فدية على حدته فليحرر انتهى كلام الشيخ عثمان.

أقول: الذي يظهر من كلام الأصحاب أن التظليل بمحمل ونحوه ملحق بتغطية الرأس لوجهين.

الوجه الأول: ذكرهم الاستظلال بمحمل في محظور تغطية الرأس، قال في المنتهى وشرحه: الثالث تغطية الرأس، فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أو لا أو بطين أو نورة إلى أن قال أو ستره بغير لاصق، بأن استظل في محمل ونحوه أو بثوب ونحوه راكباً أو لا، حرم بلا عذر وفدى لأنه ستره بما يستدام ويلازمه

<<  <  ج: ص:  >  >>