قلت: يأتي ذلك في باب الإحرام وتقدم شيء منه، وإن فعل الولي بهما فعلاً لمصلحة كتغطية رأس الصغير أو المجنون المحرم لبرد أو حر أو تطيبه لمرض أو حلق رأسه لأذى، فكفارته على الولي إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، أما لو سافر به لتجارة ونحوها فهي في مال الصبي كما لو فعله الصبي نفسه، هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع، وشرح المنتهى لمؤلفه الفتوحي عن المجد واقتصروا عليه، فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم بغير إذنه، قال في المنتهى وشرحه: وإن وجب في كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم صام الولي عنه لوجوبها عليه ابتداء كصوم عن نفسه، وعلم منه أن الكفارة لو لم تجب على الولي ودخلها صوم لم يصم الولي، لأن الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة انتهى.
قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: قوله وإن وجب في كفارة على ولي إلى آخره، يعني إذا وجبت الكفارة على الولي لكونه أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة وكان فيها صوم فللولي الصوم لوجوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه، وعلم منه أنه لا يصوم في كفارة عن الصبي حيث وجبت عليه لأن الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة كما مر، هذا مفهوم كلامه في الفروع.
وعبارة التنقيح وتبعه في الإقناع: وإن وجب في كفارة صوم صام الولي فعمومه يتناول ما إذا كانت الكفارة على الولي أو الصبي، وهل هو مراد لكون الصوم إذاً من توابع الحج فتدخله النيابة تبعاً كركعتي الطواف، ويكون مخالفاً لكلام الفروع كما هو مقتضى قوله، يعني صاحب التنقيح في أول خطبته: وإن وجدت فيه شيئاً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير أوْ لا لكونه جزم في الإنصاف بما قاله في الفروع غير حاكٍ فيه خلافاً، ولعل