للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفعل محظور في حرم أو إحرام كلبس ووطء، أو واجب لترك واجب من واجبات الحج أو لفوات حج ونحو ذلك غير دم متعة أو قران فله الأكل منهما نص عليه أحمد، لأن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع، فإن أكل مما ليس له الأكل منه ضمن ما أكله بمثله لحماً ويعطيه إلى الفقراء، ويجوز لرفقته الأكل منه إذا كانوا فقراء بخلاف ما إذا عطب الهدي بالطريق واجباً كان أو تطوعاً أو عجز عن المشي صحبة الرفاق فإنه يذبحه موضعاً وجوباً ليأخذه الفقراء، ويحرم أكله وأكل خاصته منه ولو فقراء، وإنما منع المهدي ورفقته من الأكل من الهدي العاطب لئلا يقصروا في حفظه فيعطب ليأكل هو ورفقته منه فتلحقه التهمة في عطبه لنفسه ورفقته، قال في الإنصاف: وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة: الذين معه ممن تلزمه مؤنته في السفر ويأتي الكلام على هذا مستوفى في باب الهدي والأضاحي إن شاء الله تعالى.

(فائدة) : قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضاً أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه بالحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة انتهى.

(تتمة) : وجوب دم التمتع عن الشافعة إذا أحرم بالحج فإذا وجب جاز إراقته عندهم ولم يتوقت بوقت، لكن الأفضل إراقته يوم النحر، ويجوز إراقته

<<  <  ج: ص:  >  >>