للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة) وقاله عطاء، والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة، ويخير من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده بين الشاة أو البقرة فيذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم وبين تقويم البقرة أو الشاة بدراهم ويفعل بقيمتها كجزاء صيد بأن يشتري بها طعاماً يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه الإمام أحمد لأن الأصل وجوب القيمة ويتخير فيها كجزاء صيد لا مثل له ويفعل بالقيمة كما سبق، ويضمن الغصن بما نقص أصله كأعضاء الحيوان وكما لو جنى على مال آدمي فنقص، وبفعل بأرشه كما مر، فإن استخلف الغصن والحشيش والورق ونحوه سقط الضمان كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت أو ريش صيد فعاد.

وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت فلا ضمان عليه لأنه لم يتلفها ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة لتسببه فيه، وإن قلع شجرة من الحرم فغرسها في الحل لزمه ردها إلى الحرم لإزالة حرمتها فإن تعذر ردها أو يبست ضمنها لأنه أتلفها، أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها فإن قلع الشجرة المنقولة من الحرم إلى الحل غير الغارس لها بالحل ضمنها القالع وحده لأنه المتلف لها.

قال في الغاية: فلو قلعها غيره من الحل ضمنها الغير، ويتجه مع إمكان رد لا بدونه وأنه ينتفع بها إذا انتهى، ويضمن من نفر صيداً من الحرم فخرج إلى الحل فقتله غيره فيه لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحل ولا ضمان على قاتله بالحل، قال مرعي في الغاية: ويتجه مع قصد تنفير انتهى، يعني أن من نفر صيداً من الحرم إلى الحل فقتله غيره يضمن مع قصد التنفير. وهذا الاتاه وجيه لأنه إذا لم يقصد تنفيره لا يكون مؤاخذاً به، والله أعلم.

ويضمن من أخرج صيداً من الحرم إلى الحل إذا قتل به إن لم يرده إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>