للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها فيتعين حمل ما نهى على ذلك بأن يراد بقوله عنه: أي عن ذلك الواجب، اللهم إلا أن يقال معنى كونه عن الصغير أن الوجوب إنما جاء من جهته فنسب إليه، وفي التنقيح والإقناع وإن وجب في كفارة صوم صام الولي وفيها عموم غير مراد بقرينة أنه جزم في الإنصاف بما قاله في الفروع الذي جزم به المصنف، يعني صاحب المنتهى هنا غير حاك فيه خلافاً، قال منصور: ولعل هذا حكمة عدول المصنف عما في التنقيح مع كونه التزمه أولاً فما هنا أولى من عبارتهما على ما فيه فتأمل انتهى كلام عثمان.

قال الشيخ منصور في شرح الإقناع بعد كلام سبق: وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ. فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان وهذا مقتضى كلامه أيضاً في المبدع وشرح المنتهى لمؤلفه.

انتهى كلام الشيخ منصور وفي الغاية للشيخ مرعي: وإن وجب في كفارة مطلقاً صوم صام ولي خلافا للمنتهي في تفصيله، إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز ومن مميز نفل انتهى.

قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: وإن وجب في كفارة صوم صام ولي إذ الصوم من الطفل لا يصح ومن المميز نفل انتهى.

تبنيه: تبين من العبارات المتقدمة حصول الخلاف في هذه المسألة فصاحب الفروع والإنصاف فيه والمبدع والمنتهى وشرحيه للمؤلف ومنصور. وحاشية الشيخ منصور على المنتهى وشرحه على الإقناع، والشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى، والشيخ عثمان بن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى يرون أنه إذا وجبت الكفارة على الولي ودخلها صوم صام الولي، وإن وجبت الكفارة على الصبي فلا يصوم الولي عنه؛ وأما صاحب التنقيح فيه وصاحب الإقناع والغاية وسليمان بن علي فيرون أنه إذا وجب في كفارة صوم صام الولي

<<  <  ج: ص:  >  >>