للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصدق عليه أنه سعى بعد طواف نسك، والله أعلم.

ويستحب أن يسعى طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة في بدنه وثوبه ساتراً لعورته، بمعنى أنه لو سعى عريانا أجزأه وإلا فكشف العورة محرم وسترها واجب مطلقاً، ويشترط للسعي النية والموالاة، وقال في المغني: فأما السعي بين الصفا والمروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشروطة فيه، فإنه قال في رجل كان يسعى بين الصفا والمروة فلقيه قادم يعرفه يقف يسلم عليه ويسأله، قال نعم أمر الصفا سهل إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضي: تشترط الموالاة فيه قياساً على الطواف، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد والأول أصح، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق، وقد روى الأثرم: أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأساً أن يستريح بينهما، ولا يصح قياسه على الطواف لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة، ويشترط له الطهارة والستارة فاشترطت له الموالاة، بخلاف السعي انتهى كلام المغني ومثله في الشرح ومشى في المنتهى والإقناع وغيرهما على اشتراط الموالاة للسعي وهو المذهب. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى بين العلمين سعياً شديداً لقول ابن عمر: (ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية) .

رواه الدارقطني، ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرّض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد وليس ذلك مطلوباً في حقها، وإن سعى على غير طهارة بأن سعى محدثاً أو نجساً كره له ذلك وأجزأه لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه الوقوف ويشترط تقدم الطواف

<<  <  ج: ص:  >  >>