للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه) : قال في الغاية: شروط السعي تسعة: إسلام وعقل ونية معينة وموالاة ويتجه كطواف ومشي القادر وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وكونه بعد طواف صحيح ولو مسنوناً أو في غير أشهر الحج ويتجه وبدء بأوتار من الصفا وإشفاع من المروة. وسننه طهارة حدث وخبث وستر عورة وذكر ودعاء وإسراع ومشى بمواضعه ورقي وموالاة بينه وبين طواف، فإن طاف في يوم وسعى في آخر فلا بأس ولا يسن عقبه صلاة انتهى كلام الغاية.

(فائدة) : الصحيح من المذهب اشتراط المشي في السعي للقادر، وقال الموفق في المغني: فأما السعي راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر، لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه ومثله في الشرح وتقدم عند الكلام على الطواف راكباً فليراجع، قال في المغني: واختلفت الرواية في السعي، فروى عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي لما روى عن عائشة قالت: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة) رواه مسلم. ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت، وروى عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم، روى ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ونفى الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فإن هذا رتبة المباح وإنما تثبت سنيته بقوله: (من شعائر الله) ، وقال القاضي: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به.

وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>