للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له انتهى. قال الفاسي في الإعلام وفي سنة عشرين وسبعمائة وقف الناس بعرفة يوم الجمعة وهذه تكملة مائة جمعة وقفها المسلمون من الهجرة النبوية إلى الآن قال البرزالي انتهى. وإن وقف كل الحجيج الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، أو وقوف الحجيج إلا يسيراً الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نصاً فيهما. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: ولو رأى الهلال طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع أنه يقف من رآه في التاسع ومع الجمهور وهو حسن انتهى كلامه. قلت الوقوف بعرفة مرتين بدعة لم يفعله السلف كما سنوضحه في باب الفوات والإحصار بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى.

(تنبيه) : من دفع قبل غروب الشمس من المحل الذي وقف فيه بعرفة لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم إلى السعة ولا يخرج من عرفة بل يقف بها حتى تغرب الشمس وهو بها لم يضره ذلك والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقفون بعرفة إلى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب، فإذا غربت يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما حد عرنة ولا يقف ببطن عرنة، قلتك لما كان العلمان الأولان حد عرفة فإن مسجد عرنة المسمى مسجد إبراهيم هو في عرنة بلا إشكال فلا يجزئ الوقوف به وتقدم، وقول الشيخ رحمه الله والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، أقول الميلان المذكوران هما علمان للحرم والله أعلم. قال الحطاب نقلاً عن تاريخ الفاسي: وعرنة التي يجتنب الحاج الوقوف فيها هي واد بين العلمين اللذين هما على حد عرفة، والعلمين اللذين هما على حد الحرم فليسا من عرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>