للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حصاة بين السبابتين يخذف بها، وليس المراد أن رمي الجمار يكون على هيئة الخذف وإنما المراد أن حصا الجمار بقدر حصا الخذف، قال النووي: وقدرهن نحو حبة الباقلا انتهى، قال الخرقي: ويأخذ حصا الجمار من طريقه أو من مزدلفة، قال في المغني: إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه مني بشيء قبل الرمي فإن الرمي تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله؛ وكان ابن عمر يأخذ الحصا من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصا من جمع واستحبه الشافعي، وعن أحمد قال: خذ الحصا من حيث شئت، وهو قول عطاء وابن المنذر وهو أصح إن شاء الله تعالى لأن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته (القط لي حصا) وذكر الحديث ثم قال وكان ذلك بمنى، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان إلى أن قال: قال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندق، وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم انتهى ومثله في الشرح الكبير.

قال في الإقناع وشرحه: ويأخذ حصا الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو يأخذه من مزدلفة، ومن حيث أخذه أي الحصا جاز لقول ابن عباس وذكر الحديث، قال في المنتهى وشرحه ومن حيث شاء أخذ حصا الجمار، وكره أخذ الحصا من الحرم يعني المسجد؛ لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم، وقد أوضحته في الحاشية انتهى ملخصا. وعبارة الشيخ منصور في الحاشية قال هكذا في الإنصاف وغيره وفيه نظر فإنه ذكر أن جواز أخذها من طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء هو المذهب وأن عليه الأصحاب، وأيضاً فابن عباس جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم من منى وابن عمر أخذها من جمع، قال سعيد بن جبير: كانوا يتزودون الحصا من جمع، ومزدلفة ومنى من الحرم، ولعل المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>