رفع، وما لم يتقبل منه فهو الذي يبقى) وبسنده إلى ابن عمر أنه قال:(والله ما قبل الله من امرئ حجة إلا رفع حصاه) وبسنده إلى ابن عباس أنه قال: (والله ما قبل الله من امرئ حجة إلا رفع حصاه) انتهى، ثم ينحر هديه إن كان معه واجباً كان أو تطوعاً لقول جاب في صفة حجته صلى الله عليه وسلم (إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) . رواه أحمد ومسلم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره، ثم أمر عليا أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئاً منها وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع انتهى.
وفي حديث البراء بن عازب قال:(لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انحر من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين) رواه أبو داود والنسائي وحديث جابر أصح سنداً من حديث البراء، قوله أو ستاً وستين هكذاً في سنن أبي داود، وكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة كما في صحيح مسلم. قال النووي والقرطبي ونقله القاضي عياض عن جميع الرواة: إن الصواب ما وقع في رواية مسلم من (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر) لا ما وقع في رواية أبي داود والله أعلم، فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب لتمتع أو قران أو نحوهما اشتراه وذبحه، وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به، وكذا إن أحب أن يتطوع