حي بلا إذنه عن نفسه ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: لكن قياس ما سبق آخر الجنائز يصح جعل ثوابه لحي أو ميت انتهى. قال الشيخ سليمان بن علي: ولا يصح النسك عن حي بلا إذنه ويقع على نفسه ولو نفلاً، فإن جعل ثوابه له حصل انتهى.
ولو مات من وجب عليه الحج واستقر في ذمته، أو مات نائبه في طريق الحج، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولاً وفعلا، لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج، قال ابن نصر الله البغدادي: يؤخذ منه جواز نيابة اثنين في حجة واحدة كل واحد منهما يأتي ببعضها، ولم أجد من ذكر ذلك وهو غير ممتنع انتهى. قال في المغني: فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانيا، وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك، ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أم لغيره نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالزكاة انتهى. قال الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع: قوله حج عنه من حيث مات ينبغي تقييده فيما إذا مات بأن يكون وجب عليه قبل موته بأن اتسع الوقت له وإلا انبنى على القولين السابقين، وإذا استنيب عنه من موضع موته إلى دون مسافة قصر فقياس ما قبله لا يمتنع ويجزئه بخلاف ما لو استنيب من فوق المسافة، وإذا مات النائب في حج النفل، فظاهر كلامهم لا تجب الاستنابة فيما بقي مع أنه يجب بالشروع، ولم أر من تعرض له انتهى كلام منصور: قلت ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ما ذكره منصور لأن حج