للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعض الخدام ستر الكعبة لا يجوز، ولو نقله المشتري إلى بلدة أخرى يتصدق به على الفقراء وهذا إذا لم ينقله الإمام، أما إذا نقله الإمام للخدام أو لآخر من المسلمين فجائز كما تقدم أن الأمر رفيه إلى الإمام انتهى، وهو محمول على ما إذا كانت الكسوة من عمد الإمام بخلاف ما إذا كانت من وقف فإنه يراعي شرط واقفه في جميع الأحكام انتهى.

قال في الدر المختار على متن تنوير الأبصار للحنفية: يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره، وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أن سرة الدنيا لا أصل له، ولا يجوز شراء كسوة الكعبة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه وله لبسها ولو جنباً أو حائضاً انتهى، قال في رد المحتار لابن عابدين الحنفي قوله: إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله، لقوله في شرح اللباب: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في البحر وغيره انتهى. وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج انتهى من رد المحتار. وقال أيضاً قوله: وله لبسها: أي للشاري إن كان امرأة أو كان رجلاً وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب، ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد انتهى من رد المحتار. قال في الإقناع وشرحه: ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نص عليه الإمام أحمد لفعل عمر رواه مسلم عن ابن أبي نجيح عنه فهو مرسل، وروى الثوري أن شيبة كان يدفع خلقان البيت إلى المساكين وقياساً على الوقف المنقطع بجامع انقطاع المصرف انتهى، وفي هذه الأزمان يأخذ آل شيبة كسوة الكعبة القديمة كل سنة ويبيعونها في الدكاكين وغيرها جهاراً ويتمولون

<<  <  ج: ص:  >  >>