للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا تجب موالاة رمي انتهى، قال الشيخ محمد الخلوتي: الظاهر أنه لا تشترط الموالاة ويدل عليه قولهم وإن جهل من أيها تركت بني على اليقين أي فيجعلها من الأولى فيذهب إليها فيرميها بحصاة واحدة فقط ثم يعيد رمي ما بعدها فإنه لو كانت الموالاة معتبرة لأعاد رمي الأولى كاملاً لطول الزمن انتهى. قلت: قال في المغني: فأما السعي بين الصفا والمروة، فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه، وقال القاضي: تشترط الموالاة، والأول أصح فإنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق انتهى ملخصا، فجعل صاحب المغني الرمي والحلاق أصلا في عدم اشتراط الموالاة فيهما وقاس عليهما السعي بين الصفا والمروة ومثله في الشرح الكبير، ومن هذا يتضح صحة ما بحثه الشيخ مرعي ومحمد الخلوتي والله أعلم، ثم يرمي في اليوم الثاني ثلاث الجمرات مرتبة على صفة ما تقدم، ويرمي في اليوم الثالث كذلك إن لم يتعجل في اليوم الثاني، وعدد الحصا لكل جمرة سبع حصيات لما تقدم، وأما جميع حصا الجمار فسبعون إن لم يتعجل يرمي منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات وباقيها في أيام التشريق كل يوم إحدى وعرين حصاة في الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات وتقدم ذلك.

أما من تعجل فعدد الحصا في حقه تسع وأربعون حصاة لأن اليوم الثالث يسقط عنه رميه، وكل هذا ظاهر لا غبار عليه، وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر بأن أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأخّر رمي الأول والثاني من أيام التشريق فرماها بعد الزوال آخر أيام التشريق أجزأه أداء لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد لأنها كلها وقت للرمي، ومعنى ذلك أن أيام الرمي الأربعة كيوم واحد منها للرمي تأخيراً لا تقديماً، فلو رمى جمرات الأيام الثلاثة مرتباً في أول يوم من أيام التشريق مثلاً لم يجزئه، ولو أخر الرمي كله إلى آخر يوم منها ورمى مرتباً بعد الزوال أجزأه لكنه بتأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق تارك للأفضل وهو الإتيان بالرمي في مواضعه المتقدمة، قال في المنتهى وشرحه: وإن أخر رمي يوم ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده أو أكثر أجزأه أداء، أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال

<<  <  ج: ص:  >  >>