كلام المصنف يعني الموفق أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكن، قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم، قال الآجري: يطوف من أراد الخروج من مكة أو من منى أو من نفر آخر انتهى.
وفي أثناء كلام للشيخ يحيى بن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري قال: وأخبرنا جماعة أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والبيع والشراء والإقامة بعده بمنى، ونقلوا عنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع الأصحاب، ولو تحقق ما صرح به الزركشي والمغني والشرح الكبير وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال.
قال الخرقي: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، قال الزركشي والمراد الخروج من الحرم، قال في الشرح: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت وكذا قال في المغني قال: ولقد كشفت قريباً من خمسين كتابا من كتب المذهب فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم وأفتى به عنهم، وأنا أتعجب منه كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع الأصحاب والصريح عنهم العكس، ولعله دخل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام الخرقي وتوهم أنه الخروج من مكة وليس كذلك فقد صرح الزركشي أن مراد الخرقي الخروج من الحرم ولعله ذهل عن وقت الطواف: أعني طواف الوداع، ولو حقق النظر في المغني والشرح الكبير وغيرهما لزالت عنه ضبابة الشك ولعله اعتمد على ما وجهه ابن مفلح في فروعه قال: فإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، ومراده بعد حل النفر ودخول وقت الوداع هذا مع تسليم جواز الإفتاء بالتوجيه المذكور وجواز اعتماد المقلد عليه من غير نظر في الترجيح انتهى كلام ابن عطوة قلت أما لفظ الخروج، فهو صريح في كلام الأصحاب أنه الخروج من مكة