للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير شيء انتهى.

والعمر في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج نقله الأثرم عن أحمد، واختار في زاد المعاد أن العمر في أشهر الحج أفضل، وظاهر كلام جماعة التسوية، وأفضلها في رمضان ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجة لحديث ابن عباس مرفوعاً (عمرة في رمضان تعدل حجة) متفق عليه.

قال أحمد: من أدرك يوماً من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان، وقال أنس (حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عُمر واحدة في القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين) متفق عليه.

وفي الصحيحين عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كهلن في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته) الحديث، والتي مع حجته في ذي الحجة.

قال ابن القيم: ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة لأن مبدأ عمر القران كان في القعدة ونهايتها كانت في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها انتهى. وتسمى العمرة حجاً أصغر لمشاركتها للحج في الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، وانفراد الحج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك، قال في المنتهى وشرحه: وحرام إحرام بعمرة من الحرم لتركه ميقاته وينعقد إحرامه وعليه دم كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم انتهى.

قال في الإقناع وشرحه: وإن أحرم بالعمرة من الحرم لم يجز له ذلك لتركه ميقاته وهو الحل وينعقد إحرامه وعليه دم لتركه نسكاً واجباً.

قال في المغني والشرح: فإن أحرم بالعمرة من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم وذلك لتركه الإحرام من الميقات وهو الحل، فإن خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد أجزأه لأنه قد جمع بين الحل والحرم، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضاً لأنه قد أتى بأركانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>